The whole text

مرسوم رقم 15920 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 15920 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212437/article/3/