The whole text

مرسوم رقم 15920 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 4 من مرسوم رقم 15920 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212437/article/4/