المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسين علي عطايا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 15903 06/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد حسين علي عطايا المسجل في السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 27/10/2004 تحت الرقم 847/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسين علي عطايا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع