All legislation

مرسوم Decree No. 15903 06/12/2005

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
15903
Date
06/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5986
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11434 تاريخ 12/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15903 تاريخ 06/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد حسين علي عطايا المسجل في السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 27/10/2004 تحت الرقم 847/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين علي عطايا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع