All legislation

مرسوم Decree No. 15892 06/12/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في برج البراجنة(قضاء بعبدا) باسم "البيت المهني لحادقات الاطفال"

Type
مرسوم · Decree
Number
15892
Date
06/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 6001/6002
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16416 تاريخ 23/02/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15892 تاريخ 06/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 3061 تاريخ 22/5/2000 ورقم 9928 تاريخ 9/4/2003 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «البيت المهني لحادقات الأطفال»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من المؤسسة اللبنانية الفرنسية للتعاضد مع اليتيم والمعاق والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2579/6 تاريخ 18/3/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للمؤسسة اللبنانية الفرنسية للتعاضد مع اليتيم والمعاق ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «البيت المهني لحادقات الأطفال» الكائن على العقار رقم 1597 القسمين 21 و22 طابق ثان من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة.............. المستوى............ الاختصاص الامتياز الفني........الاطر الوسطى.......التربية الحضانية والابتدائية البكالوريا الفنية......التنفيذ................ التربية الحضانية التكميلية الفنية.... التكميل............... رعاية الطفل كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي مصمم صفحات انترنت ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اخصائي تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ الخدمة الفندقية ـ إدارة أمن وحماية الفنادق ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الانكليزية ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني