إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على احالة المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 2207/03 تاريخ 16/9/2003،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رجا العريضي والمسجل بالرقم 2949/2004 تاريخ 20/5/2004، المتضمن طلبه اشغال أقسام من الأملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيصور وقناة ري) الكائنة قرب العقارين رقم 3868 و3879 من منطقة بيصور العقارية،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 4/ج.ل/2004 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الأملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد رجا امين العريضي مالك العقارات رقم 3868 و3875 و3879 و3881 من منطقة بيصور العقارية ـ قضاء عاليه ـ اشغال مساحة /143/م2 (ماية وثلاثة وأربعون مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (مجرى نهر وقناة ري) الكائنة بين العقارات المذكورة أعلاه، وإنشاء عبارات للوصول إلى هذه العقارات كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ)، (هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ هـ)، (ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ ط) و(م ـ ن ـ س ـ ع ـ م) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارات من الخرسان المسلح موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر قد يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ المرخص بها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور المرسوم من كل سنة لاحقة الرسم السنوي وقدره /172000/ل.ل. فقط مائة واثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية بدل اشغال أملاك عمومية نهرية، إضافة إلى رسم الطابع المالي المحدد وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي من اعطاء رخصة اشغال أملاك عمومية.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها ي المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقته الخاصة.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور