The whole text

مرسوم رقم 15907 تاريخ 06/12/2005 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور المرسوم من كل سنة لاحقة الرسم السنوي وقدره /172000/ل.ل. فقط مائة واثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية بدل اشغال أملاك عمومية نهرية، إضافة إلى رسم الطابع المالي المحدد وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي من اعطاء رخصة اشغال أملاك عمومية.

المادة 6 من مرسوم رقم 15907 تاريخ 06/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212463/article/6/