المادة 1
مادة 1: يرخص لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب ـ اميل فريد حداد، الكائن في الدكوانة ـ منطقة مار روكز ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 16064 30/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، المعدل بالقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من نادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب ـ اميل فريد حداد المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 23599 تاريخ 19/12/2005 والمتعلق بطلب السماح للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 6/10/2005،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب ـ اميل فريد حداد، الكائن في الدكوانة ـ منطقة مار روكز ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر