All legislation

مرسوم Decree No. 16064 30/12/2005

السماح لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته

Type
مرسوم · Decree
Number
16064
Date
30/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 31
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4904 تاريخ 04/09/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16064 تاريخ 30/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، المعدل بالقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من نادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب ـ اميل فريد حداد المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 23599 تاريخ 19/12/2005 والمتعلق بطلب السماح للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 6/10/2005،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنادي سبرينغ هيلز كونتري كلوب ـ اميل فريد حداد، الكائن في الدكوانة ـ منطقة مار روكز ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر