All legislation

مرسوم Decree No. 15852 01/12/2005

تعديل المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 لجهة استحداث فصيلة رابعة في سرية حرس رئاسة الحكومة.

Type
مرسوم · Decree
Number
15852
Date
01/12/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5786/5787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15852 تاريخ 01/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لا سيما المادة 8 منه،

بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 وتعديلاته (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي) لا سيما المادة 126 منه،

بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطاعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) لا سيما البند سادسا من الملحق رقم (1) منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي المحضر رقم (8) تاريخ 14/5/2005،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 167/2004 ـ 2005 تاريخ 24/5/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند سادسا من الملحق رقم (1) من المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطاعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) ويستبدل بالنص التالي: ب ـ فوج أمن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية: يحدد عدد الفصائل المجموعة التابعة لسرايا حرس رئاسة الجمهورية وحرس المجلس النيابي وحرس رئاسة الحكومة المنصوص عليها في الفقرات (ب) ـ (ج) ـ (د) من المادة 118 من المرسوم التنظيمي رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 بثلاث فصائل لكل سرية من سريتي حرس رئاسة الجمهورية وحرس المجلس النيابي وبأربع فصائل لسرية حرس رئاسة الحكومة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور