The whole text

مرسوم رقم 15852 تاريخ 01/12/2005 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند سادسا من الملحق رقم (1) من المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطاعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي) ويستبدل بالنص التالي: ب ـ فوج أمن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية: يحدد عدد الفصائل المجموعة التابعة لسرايا حرس رئاسة الجمهورية وحرس المجلس النيابي وحرس رئاسة الحكومة المنصوص عليها في الفقرات (ب) ـ (ج) ـ (د) من المادة 118 من المرسوم التنظيمي رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 بثلاث فصائل لكل سرية من سريتي حرس رئاسة الجمهورية وحرس المجلس النيابي وبأربع فصائل لسرية حرس رئاسة الحكومة.

المادة 1 من مرسوم رقم 15852 تاريخ 01/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212548/article/1/