إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،
بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الغني شريف والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 7164 بتاريخ 4/9/2002،
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 103/ص 1 تاريخ 10/3/2005 (استعمال مياه البئر لأغراض صناعية)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للمؤسسة القروية للمنتوجات البلدية بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 1839 من منطقة اليمونة العقارية ـ قضاء بعلبك ـ محافظة بعلبك ـ الهرمل في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 86م3 يوميا.
تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
يتوجب على المؤسسة القروية للمنتوجات البلدية القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
يتوجب على المؤسسة القروية للمنتوجات البلدية أن تتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة إشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية)،
يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص إنشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفه