The whole text

مرسوم رقم 16086 تاريخ 31/12/2005 In force

المادة 3

المادة 3

يتوجب على المؤسسة القروية للمنتوجات البلدية القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 16086 تاريخ 31/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212568/article/3/