المادة 2
تؤمن الأعمال في مختلف المكاتب الجمركية خارج أوقات الدوام الرسمي وفقا لمقتضيات الحركة التجارية، على الشكل التالي:
1 ـ بالنسبة لجميع أنواع البضائع: لغاية الساعة الثامنة عشرة.
2 ـ بالنسبة للمعاملات الجمركية التي ترتدي طابع الضرورة والسرعة ولا سيما ما يعود منها للبضائع القابلة للتلف وبضائع التصدير وارساليات البريد السريع: على مدار الساعة.
3 ـ بالنسبة لخدمة تفتيش أمتعة المسافرين وسائر الخدمات المناط بإدارة الجمارك تقديمها لهم: على مدار الساعة.
يتولى الرؤساء المحليون تنظيم أعمال المناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي في مختلف المكاتب الجمركية.