The whole text

قرار رقم 870 تاريخ 31/12/2005 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

تؤمن الأعمال في مختلف المكاتب الجمركية خارج أوقات الدوام الرسمي وفقا لمقتضيات الحركة التجارية، على الشكل التالي:

1 ـ بالنسبة لجميع أنواع البضائع: لغاية الساعة الثامنة عشرة.

2 ـ بالنسبة للمعاملات الجمركية التي ترتدي طابع الضرورة والسرعة ولا سيما ما يعود منها للبضائع القابلة للتلف وبضائع التصدير وارساليات البريد السريع: على مدار الساعة.

3 ـ بالنسبة لخدمة تفتيش أمتعة المسافرين وسائر الخدمات المناط بإدارة الجمارك تقديمها لهم: على مدار الساعة.

يتولى الرؤساء المحليون تنظيم أعمال المناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي في مختلف المكاتب الجمركية.

المادة 2 من قرار رقم 870 تاريخ 31/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212583/article/2/