المادة 1
يحق للطالب الراسب في الامتحانات الرسمية لنيل الإجازة التعليمية الفنية أو الإجازة الفنية الاحتفاظ بعلامات المجموعة التي نجح فيها لمدة سنة واحدة فقط وهي السنة التي تلي مباشرة السنة التي تقدم فيها للامتحانات الرسمية.
قرار Decision No. 1080 23/12/2005
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم 7156 تاريخ 16/1/2002،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/6/1970 (أنظمة الامتحانات الرسمية) وتعديلاتهما،
بناء على المرسوم رقم 15745 تاريخ 14/11/2005 (بتطبيق نظام الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية على الامتحانات الرسمية لشهادات الثانوية المهنية والمشرف الفني (المايستر)، والامتياز الفني، والإجازة الفنية والإجازة التعليمية الفنية والهندسة الفنية، وتعديل بعض أحكام هذا النظام)،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات،
يقرر ما يأتي:
يحق للطالب الراسب في الامتحانات الرسمية لنيل الإجازة التعليمية الفنية أو الإجازة الفنية الاحتفاظ بعلامات المجموعة التي نجح فيها لمدة سنة واحدة فقط وهي السنة التي تلي مباشرة السنة التي تقدم فيها للامتحانات الرسمية.
في حال رسوب الطالب مجددا في المجموعات التي رسب فيها في السنة السابقة يتوجب عليه إعادة الامتحان في جميع المجموعات في الامتحانات الرسمية اللاحقة.
تلغى جميع القرارات التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار لا سيما القرارات:
رقم 784 تاريخ 21/11/2001 .
ورقم 56 تاريخ 23/11/2002 .
ورقم 569 تاريخ 4/8/2005 .
والملاحظات الواردة في الجداول الملحقة بالقرارين رقم 117 تاريخ 16/2/2003.
ورقم 46 تاريخ 23/1/2004 والعائدة لاختصاص العناية التمريضية لمستوى الامتياز الفني ولمستوى البكالوريا الفنية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانه في 23 كانون الأول 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا