All legislation

قرار Decision No. 35 13/01/2015

إلغاء القرار رقم 1080 تاريخ 23/12/2005 وتحديد آلية اعلان نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الاجازة الفنية والاجازة التعليمية الفنية

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
13/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 210
Status
In force
Amends
قرار رقم 1080 تاريخ 23/12/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 13/01/2015
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المراسيم: رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/6/1970 ورقم 15745 تاريخ 14/11/2005 وتعديلاتها (انظمة الامتحانات الرسمية)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 1080 تاريخ 23/12/2005 (تحديد مهلة استفادة الطالب من علامات المجموعة التي نجح فيها للاختصاصات التي تعتمد نظام المجموعات).

المادة 2

1 - تقسم مواد الامتحانات الرسمية العائدة لشهادة الاجازة الفنية في جميع الاختصاصات الى مجموعتين:

-المجموعة الاولى: تشمل المواد الخطية والعملية.

-المجموعة الثانية: تشمل مادة المشروع أو مشروع نهاية الدروس أو البحث.

2 - يعتبر الطالب المرشح ناجحاً في الامتحانات الرسمية للشهادة المذكورة أعلاه اذا حصل على معدل النجاح المعتمد من قبل اللجنة الفاحصة في كل مجموعة على حدة.

3 - يحتفظ الطالب المرشح الراسب في الامتحانات الرسمية للشهادة المذكورة أعلاه بالعلامات التي نالها في المجموعة التي حصل على معدل النجاح فيها، للدورة الثانية لنفس السنة فقط في حال اجرائها والا اعتبرت نتيجته النهائية راسباً في حال لم تجر الدورة الثانية لنفس السنة.

المادة 3

1 - تقسم مواد الامتحانات الرسمية العائدة لشهادة الاجازة التعليمية الفنية في جميع الاختصاصات الى ثلاث مجموعات:

-المجموعة الاولى: تشمل المواد الخطية والعملية.

-المجموعة الثانية: تشمل مادة المشروع.

-المجموعة الثالثة: تشمل مادة اختبار الأهلية المهنية.

2 - يعتبر الطالب المرشح ناجحاً في الامتحانات الرسمية للشهادة المذكورة أعلاه اذا حصل على معدل النجاح المعتمد من قبل اللجنة الفاحصة في كل مجموعة على حدة.

3 - يحتفظ الطالب المرشح الراسب في الامتحانات الرسمية للشهادة المذكورة أعلاه بالعلامات التي نالها في المجموعة التي حصل على معدل النجاح فيها، للدورة الثانية نفس السنة فقط في حال اجرائها والا اعتبرت نتيجته النهائية راسباً في حال لم تجر الدورة الثانية لنفس السنة.

المادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من امتحانات الدورة الاولى الرسمية للعام 2015 .

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

الدكوانة في 13 كانون الثاني 2015 المدير العام للتعليم المهني والقني أحمد دياب