إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/1/1935 (احتكار التبغ والتنباك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)،
بناء على اقتراح إدارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 421 تاريخ 13/9/2005،
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام بالنيابة باحالته تاريخ 22/9/2005،
ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 854 تاريخ 13/9/2005،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد أسعار مبيع أصناف التبغ الورق المعد للتصدير من المحصول المحلي لموسم عام 2004 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت، كما يلي: السعر للكيلوغرام الواحد د.أ ------- الصنف ------ البذرة 6.55 ------------------------------- موحد أول AG ----- سعدى 6/ الجنوب 4.80 ------------------------------- باء BG ------------- سعدى 6/ الجنوب 3.00 ------------------------------- رابع KP ------------ سعدى 6/ الجنوب 0.50 ------------------------------- كسر D.A./D.B --- سعدى 6/ الجنوب
مادة 2: تحدد أسعار مبيع أصناف تبغ ورق البقاع المعد للتصدير للعام 2004 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت، كما يلي: السعر للكيلوغرام (1) د.أ----- الصنف --------البذرة 3.40 ------------------------- LU ----------- سعدى 6/ البقاع 2.50 ------------------------- B------------ سعدى 6/ البقاع 1.70 ------------------------ IV ----------- سعدى 6/ البقاع 2.10 ----------------------- CU2 --------- سعدى 6/ البقاع 0.50 -------------- كسر DA أو DB ------ سعدى 6/ البقاع
مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية، زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5% (خمسة بالمائة)، وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل، على أن يتم ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
مادة 4: في حال عدم قيام الجهة المستوردة باستلام وشحن كمية التبغ المحددة لها خلال مهلة شهرين من تاريخ اعلامها بوسائل التبليغ المتبعة بأن الكمية المذكورة المخصصة لها أصبحت جاهزة للتسليم، تضاف زيادة مقدارها 1.5% (واحد ونصف بالمائة) عن كل شهر أو كسر الشهر على الأسعار المحددة بموجب المادتين من هذا القرار لكل أصناف التبغ الورق.
مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم، ويعمل به فور صدوره.
3 كانون الأول 2005
وزير المالية
جهاد ازعور