المادة 3
مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية، زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5% (خمسة بالمائة)، وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل، على أن يتم ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
قرار رقم 939 تاريخ 03/12/2005 In force
مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية، زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5% (خمسة بالمائة)، وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل، على أن يتم ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
المادة 3 من قرار رقم 939 تاريخ 03/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212657/article/3/