المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عادل جرجي صليبا مجدلاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم Decree No. 15928 13/12/2005
إن رئيس الجمهورية.،
بناء على الدستور،
بناء على لقانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد/عادل جرجي صليبا مجدلاني/المسجل في السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 3/2/2004 تحت الرقم 89/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الليتوانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عادل جرجي صليبا مجدلاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة ووزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع