All legislation

مرسوم Decree No. 15928 13/12/2005

الترخيص باكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
15928
Date
13/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6147-6148
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 671 تاريخ 07/11/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15928 تاريخ 13/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية.،

بناء على الدستور،

بناء على لقانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/عادل جرجي صليبا مجدلاني/المسجل في السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 3/2/2004 تحت الرقم 89/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الليتوانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عادل جرجي صليبا مجدلاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة ووزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع