المادة 8
مادة 8: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون تعويض في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا اخلت المرخص لها بأحد الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم تباشر المرخص لها بالاشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.