إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته (نظام اشغال الاملاك العامة البحرية)،
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (اسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك البحرية العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5347 تاريخ 21/4/2001 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة شكا وجوارها من المنافع العامة،
بناء على طلب مجلس الانماء والاعمار تاريخ 18/1/2005 المتضمن الترخيص باشغال مساحة من الاملاك العمومية البحرية في منطقة شكا العقارية بغية تنفيذ المصب البحري العائد لمحطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة شكا وجوارها،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 28/2005/أ تاريخ 7/1/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل ووزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لوزارة الطاقة والمساه باشغال مساحة /7242/م2 من الاملاك العمومية البحرية المبينة باللون الأزرق والمحددة بالأحرف a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (الموضوعة بمقياس 1000/1) لزوم انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة شكا وجوارها.
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للدولة اللبنانية الغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الاجراء دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالاشغال المرخص بها ضمن الاملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكلة إليهم.
مادة 5: على المرخص لها أن تدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالاملاك العمومية.
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت منه.
مادة 7: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.
مادة 8: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون تعويض في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا اخلت المرخص لها بأحد الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم تباشر المرخص لها بالاشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش