إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية)، لا سيما المادة الأولى،
بناء على طلب السادة يحيى وياسين وياسر شمص المسجل في ديوان وزارة الصحة العامة بالرقم 7338 تاريخ 25/8/2004،
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 445/ص 2 تاريخ 12/7/2005 (استعمال مياه البئر لأغراض صناعية)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسادة يحيى وياسين وياسر شمص بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 403 من منطقة الهرمل العقارية ـ قضاء الهرمل ـ محافظة بعلبك ـ الهرمل في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 77م3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مادة 3: يتوجب على السادة يحيى وياسين وياسر شمص القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضى تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على السادة يحيى وياسين وياسر شمص أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص إنشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة