All legislation

علم وخبر Notice of association No. 337 10/12/2005

تعديل للعلم والخبر رقم:98/أد تاريخ 17/12/1994 للجمعية المسماة: «المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ـ الأوزاعي» مركزها: الأوزاعي ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
337
Date
10/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6166-6168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 337 تاريخ 10/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 98/أد تاريخ 17/2/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ـ الأوزاعي» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19445 تاريخ 2/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ـ الأوزاعي» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 98/أد تاريخ 17/2/1994. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تأسيس وفتح المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية نهارية ومسائية وخارجية عامة وفنية وتقنية، وإنشاء المدارس لتعليم ورعاية الأيتام والمحتاجين. 2 ـ إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية ودور المعلمين ومراكز البحوث العلمية والتربوية وإبراز التراث التربوي الإسلامي، وإنشاء معاهد للتعليم والتدريب المهني للأيتام والمحتاجين والمساعدة على تأمين فرض للعمل الشريف. 3 ـ إصدار نشرات وكتب تربوية وثقافية وتنموية تهدف إلى غرس الشعور الاجتماعي البناء ورفع المستوى التربوي والأخلاقي للمواطنين. 4 ـ إنشاء دور للطباعة والتوزيع والنشر للكتب والمجلات التربوية المتخصصة والقرطاسية وسائر المطبوعات الأخرى. 5 ـ إنشاء مشاريع إنتاجية عامة لتوفير الموارد التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 6 ـ بيع وشراء وتملك العقارات والأبنية والأموال العينية المنقولة وغير المنقولة التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 7 ـ العمل على تبني الطلاب علميا واجتماعيا ودراسيا في مدارس المؤسسة، وفي المؤسسات التربوية المختلفة من مدارس ومهنيات وجامعات في لبنان والخارج. 8 ـ تقديم المساعدات التربوية والمنح من أقساط وكتب وسواها للمحتاجين من طلاب المؤسسة وغيرهم. وتقديم المساعدات التربوية للأيتام والفقراء. 9 ـ إنشاء العلاقات مع المؤسسات المشابهة في لبنان والخارج على أن تطبق البنود هذه الأهداف بموافقة المراجع الرسمية المختصة وفقا للقوانين وللقرارات النافذة المرعية الإجراء. بدلا من: 1 ـ تأسيس وفتح المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية نهارية ومسائية وخارجية عامة وفنية وتقنية. 2 ـ إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية ودور المعلمين ومراكز البحوث العلمية والتربوية وإبراز التراث التربوي الإسلامي. 3 ـ إصدار نشرات وكتب تربوية وثقافية وتنموية تهدف إلى غرس الشعور الاجتماعي البناء ورفع المستوى التربوي والأخلاقي للمواطنين. 4 ـ إنشاء دور للطباعة والتوزيع والنشر للكتب والمجلات التربوية المتخصصة والقرطاسية وسائر المطبوعات الأخرى. 5 ـ إنشاء مشاريع إنتاجية عامة لتوفير الموارد التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 6 ـ بيع وشراء وتملك العقارات والأبنية والأموال العينية المنقولة وغير المنقولة التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 7 ـ العمل على تبني الطلاب علميا واجتماعيا ودراسيا في مدارس المؤسسة، وفي المؤسسات التربوية المختلفة من مدارس ومهنيات وجامعات في لبنان والخارج. 8 ـ تقديم المساعدات التربوية والمنح من أقساط وكتب وسواها للمحتاجين من طلاب المؤسسة وغيرهم. 9 ـ إنشاء العلاقات مع المؤسسات المشابهة في لبنان والخارج.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع