The whole text

علم وخبر رقم 337 تاريخ 10/12/2005 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ـ الأوزاعي» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 98/أد تاريخ 17/2/1994. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تأسيس وفتح المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية نهارية ومسائية وخارجية عامة وفنية وتقنية، وإنشاء المدارس لتعليم ورعاية الأيتام والمحتاجين. 2 ـ إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية ودور المعلمين ومراكز البحوث العلمية والتربوية وإبراز التراث التربوي الإسلامي، وإنشاء معاهد للتعليم والتدريب المهني للأيتام والمحتاجين والمساعدة على تأمين فرض للعمل الشريف. 3 ـ إصدار نشرات وكتب تربوية وثقافية وتنموية تهدف إلى غرس الشعور الاجتماعي البناء ورفع المستوى التربوي والأخلاقي للمواطنين. 4 ـ إنشاء دور للطباعة والتوزيع والنشر للكتب والمجلات التربوية المتخصصة والقرطاسية وسائر المطبوعات الأخرى. 5 ـ إنشاء مشاريع إنتاجية عامة لتوفير الموارد التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 6 ـ بيع وشراء وتملك العقارات والأبنية والأموال العينية المنقولة وغير المنقولة التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 7 ـ العمل على تبني الطلاب علميا واجتماعيا ودراسيا في مدارس المؤسسة، وفي المؤسسات التربوية المختلفة من مدارس ومهنيات وجامعات في لبنان والخارج. 8 ـ تقديم المساعدات التربوية والمنح من أقساط وكتب وسواها للمحتاجين من طلاب المؤسسة وغيرهم. وتقديم المساعدات التربوية للأيتام والفقراء. 9 ـ إنشاء العلاقات مع المؤسسات المشابهة في لبنان والخارج على أن تطبق البنود هذه الأهداف بموافقة المراجع الرسمية المختصة وفقا للقوانين وللقرارات النافذة المرعية الإجراء. بدلا من: 1 ـ تأسيس وفتح المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية نهارية ومسائية وخارجية عامة وفنية وتقنية. 2 ـ إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية ودور المعلمين ومراكز البحوث العلمية والتربوية وإبراز التراث التربوي الإسلامي. 3 ـ إصدار نشرات وكتب تربوية وثقافية وتنموية تهدف إلى غرس الشعور الاجتماعي البناء ورفع المستوى التربوي والأخلاقي للمواطنين. 4 ـ إنشاء دور للطباعة والتوزيع والنشر للكتب والمجلات التربوية المتخصصة والقرطاسية وسائر المطبوعات الأخرى. 5 ـ إنشاء مشاريع إنتاجية عامة لتوفير الموارد التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 6 ـ بيع وشراء وتملك العقارات والأبنية والأموال العينية المنقولة وغير المنقولة التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية. 7 ـ العمل على تبني الطلاب علميا واجتماعيا ودراسيا في مدارس المؤسسة، وفي المؤسسات التربوية المختلفة من مدارس ومهنيات وجامعات في لبنان والخارج. 8 ـ تقديم المساعدات التربوية والمنح من أقساط وكتب وسواها للمحتاجين من طلاب المؤسسة وغيرهم. 9 ـ إنشاء العلاقات مع المؤسسات المشابهة في لبنان والخارج.

المادة 1 من علم وخبر رقم 337 تاريخ 10/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212720/article/1/