المادة 1
مادة 1: صنفت شركة «طلال أبو غزالة وشركاه» من ضمن الشركات والمكاتب المؤهلة للقيام بمهام تدقيق الداخلي أو الخارجي، للحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة بالإضافة إلى تلك المصنفة في القرارات السابقة.
قرار Decision No. 971 15/12/2005
أن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19 تموز 2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما أحكام المادة 73 منه،
بناء على الكتاب رقم 1438/ص1 تاريخ 12 أيلول 2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين من أجل التدقيق الداخلي،
بناء على الكتاب رقم 1105/ص 1 تاريخ 23 تموز 2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل التدقيق الخارجي،
بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 أيلول 2001 المتعلق بتصنيف مكاتب لتدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة)،
بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 30 كانون الثاني 2002 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...)،
بناء على القرار رقم 73/1 تاريخ 28 كانون الثاني 2005 (تعديل القرار رقم 984/1 تاريخ 8/10/2001).
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صنفت شركة «طلال أبو غزالة وشركاه» من ضمن الشركات والمكاتب المؤهلة للقيام بمهام تدقيق الداخلي أو الخارجي، للحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة بالإضافة إلى تلك المصنفة في القرارات السابقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
15 كانون الأول 2005 وزير المالية جهاد أزعور