The whole text

قرار رقم 208 تاريخ 14/12/2005 In force

المادة 2

المادة 2

مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني:

1 ـ يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.

2 ـ يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توفر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالي:

أن يكون الأجنبي: 1 ـ اختصاصيا أو خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على أن يثبت ذلك بواسطة إفادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام.

2 ـ مديرا أو ممثلة لشركة أجنبية مسجلة في لبنان، أو مديرا لشركة من نوع «الأوف شور».

3 ـ مقيما في لبنان منذ الولادة.

4 ـ من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية.

5 ـ متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة.

6 ـ أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 2 من قرار رقم 208 تاريخ 14/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212761/article/2/