All legislation

قرار Decision No. 208 14/12/2005

الأعمال والمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
14/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6197-6199
Status
In force
Amended by
قرار رقم 9 تاريخ 15/01/2008 (the text)
قرار رقم 29 تاريخ 28/04/2007 (the text)
قرار رقم 14 تاريخ 08/03/2007 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 14 تاريخ 08/03/2007 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 29 تاريخ 28/04/2007 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 9 تاريخ 15/01/2008 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 14/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول إلى لبنان والخروج منه،

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادة 8 والمادة 9 منه (تنظيم عمل الأجانب)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم:

أ ـ الأجراء:

الأعمال الإدارية والمصرفية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة عمل: المدير العام ـ المدير ـ نائب المدير ـ رئيس الموظفين ـ أمين الصندوق ـ المحاسب ـ السكرتير ـ المستكتب ـ الموثق ـ أمين محفوظات ـ كمبيوتر ـ المندوب التجاري ـ مندوب التسويق ـ مراقب أشغال ـ أمين مستودع ـ بائع ـ صائغ ـ خياط ـ رتى ـ التمديدات الكهربائية ـ الميكانيك والصيانة ـ أعمال الدهان ـ تركيب الزجاج ـ الحاجب ـ الحارس ـ السائق ـ السفرجي ـ الحلاق ـ الأعمال الإلكترونية ـ طاهي مأكولات عربية ـ المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك ـ أعمال الحدادة والتنجيد ـ التمريض ـ جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية ـ التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة ـ الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات ـ أعمال الكيل والمساحة ـ وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لأشغالها.

ب ـ أصحاب الأعمال:

الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها ـ أعمال الصرافة ـ المحاسبة ـ القومسيون ـ الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها ـ الصياغة ـ الطباعة والنشر والتوزيع ـ الخياطة والرتي ـ الحلاقة ـ الكوي والصباغة ـ تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) ـ المهن الحرة (هندسة، طب، صيدلة، محاماة) ـ إلا إذا حصل الأجنبي على إذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة، كل مهنة أو عمل يثبت أنه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.

المادة 2

مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني:

1 ـ يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.

2 ـ يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توفر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالي:

أن يكون الأجنبي: 1 ـ اختصاصيا أو خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على أن يثبت ذلك بواسطة إفادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام.

2 ـ مديرا أو ممثلة لشركة أجنبية مسجلة في لبنان، أو مديرا لشركة من نوع «الأوف شور».

3 ـ مقيما في لبنان منذ الولادة.

4 ـ من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية.

5 ـ متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة.

6 ـ أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، لا سيما القرار 147/1 تاريخ 30/12/2002 والقرارات المشابهة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

14 كانون الأول 2005 وزير العمل د. طراد حمادة