إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/8/2004 من السيد نبيل انطوان بركات، المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) من منطقة اجبع العقارية،
بناء على القرار رقم 1240/ص/98 تاريخ 18/11/1998 (اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية)،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 5/2004 تاريخ 12/10/2004 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،
بناء على الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات رقم 271/2002 تاريخ 30/4/2002
وبعد الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 5775 تاريخ 19/9/2004،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى القرار رقم 1240/ص تاريخ 18/11/98 ويستوفى من المرخص له مبلغ مقطوع قدره /544.000/ل.ل. فقط خمسماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية وذلك بدل اشغال للقرار المذكور عن أربع سنوات سابقة إضافة إلى رسم الطابع المالي والغرامة الملحقة به عن كل سنة مشمولة بأحكام هذه المادة، على أن يتم تسديد المبلغ في حينه.
مادة 2: رخص للسيد نبيل انطوان بركات مالك العقار رقم 173 من منطقة اجبع العقارية ـ قضاء زغرتا ـ باشغال القسم البالغة مساحته /34/م2 (أربعة وثلاثون مترا مربعا) المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ ز ـ أ).
مادة 3: تنحصر الاشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الثانية بانشاء عبارة من الخرسان المسلح ضمن حدود مجرى الماء الشتوي للوصول إلى العقار رقم 173 من منطقة اجبع العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك الخصوصية والعمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للدولة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصارفات مهما بلغت.
مادة 7: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن كل سنة لاحقة. 1 ـ عائدات سنوية وقدرها 136.000ل.ل. (ماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية) بدل اشغال أملاك عمومية نهرية. 2 ـ رسم الطابع المالي المحدد قانونا (رخصة الاملاك العمومية).
مادة 8: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السابعة منه وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقته ومسؤوليته.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور