المادة 3
مادة 3: تنحصر الاشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الثانية بانشاء عبارة من الخرسان المسلح ضمن حدود مجرى الماء الشتوي للوصول إلى العقار رقم 173 من منطقة اجبع العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.