The whole text

مرسوم رقم 15967 تاريخ 19/12/2005 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تنحصر الاشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الثانية بانشاء عبارة من الخرسان المسلح ضمن حدود مجرى الماء الشتوي للوصول إلى العقار رقم 173 من منطقة اجبع العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3 من مرسوم رقم 15967 تاريخ 19/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212772/article/3/