All legislation

مرسوم Decree No. 16018 23/12/2005

الترخيص باشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
16018
Date
23/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6278/6280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 16018 تاريخ 23/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/12/2004 من السيدين نقولا موصللي وربيع رعيدي والمسجل بالرقم 8706/2004 المتضمن طلبهما اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقار رقم 5096 من منطقة بعبدا العقارية والطريق العام للوصول إلى العقار المذكور،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 3/ج.ل./2005 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدين نقولا موصللي وربيع رعيدي مالكي العقار رقم 5096 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ اشغال مساحة /8.4/م2 (ثمانية أمتار مربعة و40/100م2) من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقار رقم 5096 من منطقة بعبدا العقارية والطريق العام لصالح انشاء عبارة للوصول إلى العقار المذكور أعلاه كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد الأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجرى هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (336.000) ل.ل. فقط ثلاث ماية وستة وثلاثون ألف ليرة إضافة إلى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا وعند تبلغهما مرسوم الترخيص عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهما إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهما.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور