المادة 2
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجرى هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 16018 تاريخ 23/12/2005 In force
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجرى هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 16018 تاريخ 23/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212773/article/2/