المادة 1
مادة 1: صنفت شركة «أبو سليمان وشركاهم» من ضمن الشركات والمكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة بالإضافة إلى تلك المصنفة في القرارات السابقة.
قرار Decision No. 1005 23/12/2005
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،
بناء على الكتاب رقم 1438/ص 1 تاريخ 12/9/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين من أجل التدقيق الداخلي،
بناء على الكتاب رقم 1105/ص 1 تاريخ 23/7/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل التدقيق الخارجي،
بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 أيلول 2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،
بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ 8 تشرين الأول 2001 (تأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة)،
بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 30/1/2002 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...)،
بناء على القرار رقم 73/1 تاريخ 28/1/2005 (تعديل القرار رقم 984/1 تاريخ 8/10/2001)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صنفت شركة «أبو سليمان وشركاهم» من ضمن الشركات والمكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة بالإضافة إلى تلك المصنفة في القرارات السابقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
23 كانون الأول 2005 وزير المالية جهاد ازعور