All legislation

مرسوم Decree No. 16133 16/01/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة البربارة العقارية (قضاء جبيل).(للسيد عامر عبد الامير التميمي من التابعية الاماراتية).

Type
مرسوم · Decree
Number
16133
Date
16/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16133 تاريخ 16/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عامر عبد الأمير التميمي من التابعة الإماراتية المسجل برقم 115/2005/أ تاريخ 27/12/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عامر عبد الأمير التميمي من التابعية الإماراتية، بتملك العقار رقم 43 من منطقة البربارة العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحته 2063 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور