المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عامر عبد الأمير التميمي من التابعية الإماراتية، بتملك العقار رقم 43 من منطقة البربارة العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحته 2063 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.