المادة 1
مادة 1: تخضع كافة المواد الخشبية الواردة في المادة الثانية من هذا القرار إلى إجراءات الحجر الصحي الزراعي.
قرار Decision No. 18 09/01/2006
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،
بناء علىالقانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على مطالعة مديرية الثورة الزراعية رقم 417/4القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
تاريخ 17/10/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تخضع كافة المواد الخشبية الواردة في المادة الثانية من هذا القرار إلى إجراءات الحجر الصحي الزراعي.
مادة 2: المواد التي تخضع لهذا القرار هي التالية:
(انظر الجدول المرفق)
ويجب إبراز شهادة صحية زراعية عند الاستيراد أو العبور باستثناء الأخشاب التي تعرضت لمعالجة كيميائية كالدهان والزيوت أو صنعت باستخدام الغراء أو الحرارة أو الضغط.
مادة 3: تعفى مواد التعبئة الخشبية المستوردة والعابرة التي تزيد سماكتها عن 6مم من الشهادة الصحية الزراعية إذا كانت تحمل علامة التدبير المعتمدة حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به بعد أربعين يوم من تاريخ صدوره.
بيروت في 9/1/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي