المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9161 تاريخ 12/آب/1952 المتعلق بالترخيص للسيد قاسم رشيد الأحمدية بالقيام بأشغال التحري عن المياه في ملكه الكائن في المحلة المسماة عين التركمان ـ خراج شارون ـ قضاء عاليه، وذلك لمخالفته الشروط الفنية المطلوبة ولنص المادة السادسة من المرسوم المذكور وذلك بعدم دفعه الرسوم المتوجبة الأداء عن كل عام.