All legislation

علم وخبر Notice of association No. 19 24/01/2006

تعديل للعلم والخبر رقم:31/أد تاريخ 23/2/2004 للجمعية المسماة: "منظمة الانماء من اجل السلام الاجتماعي" مركزها:جونية - قضاء كسروان.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
19
Date
24/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 355/357
Status
In force
Amended by
قرار رقم 295 تاريخ 17/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 19 تاريخ 24/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 31/أد تاريخ 23/2/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 1666 تاريخ 21/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 31/أد تاريخ 23/2/2004 وأصبحت على النحو التالي: أهدافها: 1 ـ تلبية للنداء الذي اطلقه قداسة الحبر الأعظم البابا بولس السادس لذوي الإرادة الحسنة في رسالته: «ترقي الشعوب» (الفاتيكان، 26 آذار 1967، عدد 87) ليتعاونوا بكل قواهم «من أجل الانماء الذي هو الاسم الجديد للسلام الاجتماعي»، اجتمع فريق من المؤمنين بهذا النداء على تأسيس جمعية تعمل من أجل الانماء ولاشاعة السلام والازدهار بين البشر. 2 ـ منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي، وهي ذات شخصية معنوية، جهاز خيري اجتماعي انمائي لمساعدة الأشخاص والجماعات بقصد الترقية البشرية والتنمية المستدامة، ولتحقيق التضامن الاجتماعي وفقا لروح التعاليم السماوية. 3 ـ تقوم منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي من أجل التنمية البشرية بتأمين التعليم على مختلف مراحله بما فيها التعليم العالي. 4 ـ تجهد منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي في أن تقيم علاقات مع باقي المؤسسات الخيرية والاجتماعية في لبنان من جميع الطوائف والفئات الانسانية، وأن تعمل على إقامة أحسن العلاقات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في لبنان وفي الخارج. 5 ـ تجهد منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي في أن تضع موضع العمل خطة للقيام بالأعمال الخيرية والانمائية بغية إيجاد المزيد من العدالة في العلاقات بين الفئات الاجتماعية، في مختلف المناطق اللبنانية، وتجاه كل انسان يشكو الفاقة. بدلا من: 1 ـ تلبية للنداء الذي اطلقه قداسة الحبر الأعظم البابا بولس السادس لذوي الإرادة الحسنة في رسالته: «ترقي الشعوب» (الفاتيكان، 26 آذار 1967، عدد 87) ليتعاونوا بكل قواهم «من أجل الانماء الذي هو الاسم الجديد للسلام الاجتماعي»، اجتمع فريق من المؤمنين بهذا النداء على تأسيس جمعية تعمل من أجل الانماء ولاشاعة السلام والازدهار بين البشر. 2 ـ منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي، وهي ذات شخصية معنوية، جهاز خيري اجتماعي انمائي لمساعدة الأشخاص والجماعات بقصد الترقية البشرية والتنمية المستدامة، ولتحقيق التضامن الاجتماعي وفقا لروح التعاليم السماوية. 3 ـ تجهد منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي في أن تقيم علاقات مع باقي المؤسسات الخيرية والاجتماعية في لبنان من جميع الطوائف والفئات الانسانية، وأن تعمل على إقامة أحسن العلاقات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في لبنان وفي الخارج. 4 ـ تجهد منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي في أن تضع موضع العمل خطة للقيام بالأعمال الخيرية والانمائية بغية إيجاد المزيد من العدالة في العلاقات بين الفئات الاجتماعية، في مختلف المناطق اللبنانية، وتجاه كل انسان يشكو الفاقة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع