المادة 1
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 31/أد تاريخ 23/2/2004 وأصبحت على النحو التالي: أهدافها: 1 ـ تلبية للنداء الذي اطلقه قداسة الحبر الأعظم البابا بولس السادس لذوي الإرادة الحسنة في رسالته: «ترقي الشعوب» (الفاتيكان، 26 آذار 1967، عدد 87) ليتعاونوا بكل قواهم «من أجل الانماء الذي هو الاسم الجديد للسلام الاجتماعي»، اجتمع فريق من المؤمنين بهذا النداء على تأسيس جمعية تعمل من أجل الانماء ولاشاعة السلام والازدهار بين البشر. 2 ـ منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي، وهي ذات شخصية معنوية، جهاز خيري اجتماعي انمائي لمساعدة الأشخاص والجماعات بقصد الترقية البشرية والتنمية المستدامة، ولتحقيق التضامن الاجتماعي وفقا لروح التعاليم السماوية. 3 ـ تقوم منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي من أجل التنمية البشرية بتأمين التعليم على مختلف مراحله بما فيها التعليم العالي. 4 ـ تجهد منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي في أن تقيم علاقات مع باقي المؤسسات الخيرية والاجتماعية في لبنان من جميع الطوائف والفئات الانسانية، وأن تعمل على إقامة أحسن العلاقات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في لبنان وفي الخارج. 5 ـ تجهد منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي في أن تضع موضع العمل خطة للقيام بالأعمال الخيرية والانمائية بغية إيجاد المزيد من العدالة في العلاقات بين الفئات الاجتماعية، في مختلف المناطق اللبنانية، وتجاه كل انسان يشكو الفاقة. بدلا من: 1 ـ تلبية للنداء الذي اطلقه قداسة الحبر الأعظم البابا بولس السادس لذوي الإرادة الحسنة في رسالته: «ترقي الشعوب» (الفاتيكان، 26 آذار 1967، عدد 87) ليتعاونوا بكل قواهم «من أجل الانماء الذي هو الاسم الجديد للسلام الاجتماعي»، اجتمع فريق من المؤمنين بهذا النداء على تأسيس جمعية تعمل من أجل الانماء ولاشاعة السلام والازدهار بين البشر. 2 ـ منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي، وهي ذات شخصية معنوية، جهاز خيري اجتماعي انمائي لمساعدة الأشخاص والجماعات بقصد الترقية البشرية والتنمية المستدامة، ولتحقيق التضامن الاجتماعي وفقا لروح التعاليم السماوية. 3 ـ تجهد منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي في أن تقيم علاقات مع باقي المؤسسات الخيرية والاجتماعية في لبنان من جميع الطوائف والفئات الانسانية، وأن تعمل على إقامة أحسن العلاقات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في لبنان وفي الخارج. 4 ـ تجهد منظمة الانماء من أجل السلام الاجتماعي في أن تضع موضع العمل خطة للقيام بالأعمال الخيرية والانمائية بغية إيجاد المزيد من العدالة في العلاقات بين الفئات الاجتماعية، في مختلف المناطق اللبنانية، وتجاه كل انسان يشكو الفاقة.