المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج الاتحاد الاوروبي - مشروع لايف EC-Life Third Countries Programme لتنفيذ مشروع اعادة تأهيل مواقع المقالع في لبنان ABQUAR لصالح وزارة البيئة
مرسوم Decree No. 14685 20/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 ولا سيما المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997 لا سيما البند 11 من المادة 2 الجديدة منه
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) تحديدا المادة الثامنة منه
بناء على اقتراح وزير البيئة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج الاتحاد الاوروبي - مشروع لايف EC-Life Third Countries Programme لتنفيذ مشروع اعادة تأهيل مواقع المقالع في لبنان ABQUAR لصالح وزارة البيئة
مادة 2: تبلغ قيمة الهبة المالية /316.167/ يورو (فقط ثلاثماية وستة عشرة الفا وماية وسبعة وستون يورو) او ما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية بتاريخ استلام مصرف لبنان الحوالة من الجهة المانحة
مادة 3: يجاز لوزارة البيئة استعمال حسابها المفتوح (بالليرة اللبنانية) لدى مصرف لبنان (رقم الحساب 720291111) لقبول الهبة المذكورة اعلاه والتي تبلغ قيمتها /316.167/ يورو (فقط ثلاثماية وستة عشرة الفا وماية وسبعة وستون يورو) او ما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية بتاريخ استلام مصرف لبنان الحوالة من الجهة المانحة عى ان يتم تحريك هذا الحساب من قبل وزير البيئة ومدير عام البيئة ومدير عام البيئة مجتمعان حيث يتوليان توقيع جميع مستندات الايداع والسحب لا يخضع الانفاق من هذا الحساب لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ولا لرقابة مراقب عقد النفقات وانما يخضع الحساب لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولنظام التدقيق الداخلي ولتدقيق مستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسب معتمد. يعين كل من المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة المعتمد بقرار مشترك من وزير المالية ووزير البيئة بصفة تعاقدية خلال مدة المشروع وذلك وفقا لنتيجة استقصاء اسعار تجريه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة البيئة على ان لا تتعدى قيمة عملية التدقيق ال/6000/ يورو ستة الاف يورو او ما يعادلها بالليرة اللبنانية وذلك استنادا الى البنود الواردة في وثيقة المشروع (الاستمارة F10) ويحصر حق الاشتراك فيه بخبراء المحاسبة الذين تتوفر فيهم المعايير والمواصفات المحددة بقرار من وزير المالية بالنسبة للشهادة العلمية والخبرة العملية يتم صرف هذه الهبة بحسب البنود الواردة في وثيقة المشروع وطبقا للقوانين المتبعة من قبل الجهة المانحة وبعد موافقة وزارة البيئة تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد مواعيد دفع المستحقات التي يستوجبها تنفيذ المشروع مراحل دفع الهبة المنصوص عليها في المادة /23/ من الملحق رقم 2 من اتفاقية الهبة
مادة 4: تساهم وزارة البيئة في هذا المشروع مساهمة بقيمة /147.425/ يورو (فقط مئة وسبعة واربعون الفا واربعماية وخمس وعشرون يورو او ما يعادل قيمتها بالعملة اللبنانية وفقا للمادة الاولى من هذا المرسوم) طوال فترة المشروع لتغطية استضافته وتحقيق تنفيذ برامجه ونشاطاته يتم صرف مساهمة وزارة البيئة بحسب البنود الواردة في وثيقة المشروع وطبقا لقانون المحاسبة العمومية
مادة 5: يسمح لوزارة البيئة وبالانفاق مع برنامج الاتحاد الاوروبي - مشروع لايف EC-Life Third Countries Programme بتعديل بنود المشروع حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لاهداف المشروع شرط الا تتجاوز مساهمة الوزارة السقف المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم
مادة 6: يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة فقط (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الاتحاد الاوروبي EC-Life Third Countries Programme وذلك ضمن الاساس والمعايير التالية مجتمعة أ- ان يكون العمل عارضا مؤقتا لا يتصف بالاستمرار المنتظم ب- ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون خارج اوقات الدوام الرسمي ت- ان لا يتقاضى عنه راتبا او اجرا دوريا ث- ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غيابا مشروعا ج- ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع ح- ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها خ- ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة
مادة 7: تحدد فترة عمل المشروع المذكور في المادة الاولى بثلاثين شهرا بدءا من تاريخ 1/3/2005 او بتاريخ صدور هذا المرسوم اذا صدر بعد تاريخ 1 اذار 2005
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: طارق متري وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار