المادة 3
مادة 3: يجاز لوزارة البيئة استعمال حسابها المفتوح (بالليرة اللبنانية) لدى مصرف لبنان (رقم الحساب 720291111) لقبول الهبة المذكورة اعلاه والتي تبلغ قيمتها /316.167/ يورو (فقط ثلاثماية وستة عشرة الفا وماية وسبعة وستون يورو) او ما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية بتاريخ استلام مصرف لبنان الحوالة من الجهة المانحة عى ان يتم تحريك هذا الحساب من قبل وزير البيئة ومدير عام البيئة ومدير عام البيئة مجتمعان حيث يتوليان توقيع جميع مستندات الايداع والسحب لا يخضع الانفاق من هذا الحساب لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ولا لرقابة مراقب عقد النفقات وانما يخضع الحساب لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولنظام التدقيق الداخلي ولتدقيق مستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسب معتمد. يعين كل من المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة المعتمد بقرار مشترك من وزير المالية ووزير البيئة بصفة تعاقدية خلال مدة المشروع وذلك وفقا لنتيجة استقصاء اسعار تجريه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة البيئة على ان لا تتعدى قيمة عملية التدقيق ال/6000/ يورو ستة الاف يورو او ما يعادلها بالليرة اللبنانية وذلك استنادا الى البنود الواردة في وثيقة المشروع (الاستمارة F10) ويحصر حق الاشتراك فيه بخبراء المحاسبة الذين تتوفر فيهم المعايير والمواصفات المحددة بقرار من وزير المالية بالنسبة للشهادة العلمية والخبرة العملية يتم صرف هذه الهبة بحسب البنود الواردة في وثيقة المشروع وطبقا للقوانين المتبعة من قبل الجهة المانحة وبعد موافقة وزارة البيئة تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد مواعيد دفع المستحقات التي يستوجبها تنفيذ المشروع مراحل دفع الهبة المنصوص عليها في المادة /23/ من الملحق رقم 2 من اتفاقية الهبة