المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد علي برو من عضوية مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المعين فيها بموجب المرسوم رقم 10530 تاريخ 25/7/2003
مرسوم Decree No. 16350 10/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام لمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004 (إنشاء المجلس اللبناني للاعتماد)،
بناء على المرسوم رقم 10530 تاريخ 25/7/2003 (تعيين مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي برو بتاريخ 14/11/2005 المتضمن طلب استقالته من عضوية مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية،
بناء على اقتراح وزراء الصناعة، الاقتصاد والتجارة، الزراعة، الأشغال العامة والنقل، التربية والتعليم العالي،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ـ فيما خص صلاحياته ـ بكتابه رقم 5071 تاريخ 7/1/2006،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد علي برو من عضوية مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المعين فيها بموجب المرسوم رقم 10530 تاريخ 25/7/2003
مادة 2: عين مجلس إدارة المجلس اللبناني للاعتماد لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: مدير عام وزارة الصناعة ـ رئيسا علي برو رئيس المكتب الفني في وزارة الاقتصاد والتجارة ـ نائبا للرئيس مدير عام الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ عضوا مدير عام وزارة الزراعة ـ عضوا مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ـ عضوا سليم كفوري مدير الشؤون المالية والإدارية في معهد البحوث الصناعية ـ عضوا ناجي مزنر ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ـ عضوا شارل ملر ممثل جمعية الصناعيين اللبنانيين ـ عضوا سمير ضومط ممثل اتحاد نقابتي المهندسين في لبنان ـ عضوا شادي كمال حماده أستاذ جامعي اختصاصي هندسة ـ عضوا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 17140 تاريخ 08/06/2006, article 1, 15/06/2006
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 16350 تاريخ 10/2/2006 بحيث يعين «المهندس عماد واكيم ممثلا لاتحاد نقابتي المهندسين في لبنان ـ عضوا في مجلس إدارة المجلس اللبناني للاعتماد بدلا من المهندس سمير ضومط». والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي