All legislation

علم وخبر Notice of association No. 36 04/02/2006

تأسيس جمعية باسم:"المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (حقوق)" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
36
Date
04/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 799/800
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1700 تاريخ 21/09/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 36 تاريخ 04/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (حقوق)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20040 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (حقوق)». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ مخيم مار الياس ـ المدخل الغربي ـ مقابل محطة فينيسيا للمحروقات. غايتها: 1 ـ الدعم والدفاع عن حقوق الفئات المهمشة في لبنان من خلال تقديم المساعدات والاستشارات على كافة أنواعها. 2 ـ نشر الوعي وثقافة حقوق الانسان ولا سيما (حقوق الطفل، المرأة، اللاجيء،...) وتكريس وتعميق الفهم الديمقراطي وتوعية المجتمع ولا سيما الفئات الشعبية المهمشة لحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمواطنة وكافة الحقوق التي يكلفها الدستور والمواثيق والقوانين الدولية ولا سيما الشرعة الدولية لحقوق الانسان بما تضمنته من «مواثيق واعلانات وعهود وبروتوكولات». 3 ـ اعداد وتنفيذ دراسات وتقارير وبرامج تدريبية خاصة بما تقدم. 4 ـ إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل واصدار المطبوعات على كافة أنواعها واستعمال كافة وسائل نشر المعلومات المتعلقة بما تقدم (نشرات غير دورية، كتب تقارير، برشورات، بوسترات، المواقع الالكترونية) ما عدا السياسية منها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سهير عبد الكريم سليم ندى عمر صبح سميره الياس يني غسان سعيد عبد الله علي عاد المصري بلال حسن الحاج سليمان محمد بسام جميل حبيشي سنان عبد القادر براج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان سعيد عبد الله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع