All legislation

علم وخبر Notice of association No. 39 10/02/2006

تأسيس جمعية باسم:"جمعية العطاء والمكارم الخيرية" مركزها:القرقف-قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
39
Date
10/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 803/804
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11291 تاريخ 18/04/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 39 تاريخ 10/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العطاء والمكارم الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1018 تاريخ 16/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العطاء والمكارم الخيرية». مركزها: القرقف ـ العقار رقم 68 ـ الشارع العام ـ ملك يحي عبد الكريم الرفاعي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العناية بشؤون أهل البلدة اجتماعيا وماديا ومعنويا. 2 ـ إنماء روح التعاون فيما بين أبناء البلدة وشد أواصر الالفة والصداقة فيما بينهم. 3 ـ العمل على النهوض بالمستوى التربوي لأبناء البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد عبد الباسط الرفاعي عبد الكريم محمد الرفاعي خالد ديب الطحش رستم احمد مرعي يحي عبد الكريم الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يحي عبد الكريم الرفاعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع