إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العطاء والمكارم الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1018 تاريخ 16/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العطاء والمكارم الخيرية». مركزها: القرقف ـ العقار رقم 68 ـ الشارع العام ـ ملك يحي عبد الكريم الرفاعي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العناية بشؤون أهل البلدة اجتماعيا وماديا ومعنويا. 2 ـ إنماء روح التعاون فيما بين أبناء البلدة وشد أواصر الالفة والصداقة فيما بينهم. 3 ـ العمل على النهوض بالمستوى التربوي لأبناء البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد عبد الباسط الرفاعي عبد الكريم محمد الرفاعي خالد ديب الطحش رستم احمد مرعي يحي عبد الكريم الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يحي عبد الكريم الرفاعي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع