All legislation

قرار Decision No. 9 13/01/2006

نقل ملكية مطبوعة "الثقافة" الاسبوعية غير السياسية وجعلها متخصصة بالثقافة النفسية التربوية

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
13/01/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 812/813
Status
In force
Amended by
قرار رقم 193 تاريخ 03/05/2006 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 13/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،

بناء على التصريح عن نشرة المؤرخ في 24/1/1949،

بناء على قرار حصر الارث رقم 436 تاريخ 1/4/1982 القاضي بحصر ارث المرحوم اديب يوسف صادر بزوجته وأولاده،

بناء على عقد التفرغ المسجل لدى الكاتب العدل في جديدة المتن الأستاذ جوزف فايز الحاج تحت رقم 12007 تاريخ 3/11/1982 والذي بموجبه تفرغ ورثة المرحوم اديب يوسف صادر عن ملكية مطبوعة «الثقافة» لصالح السيد جوزف اديب صادر،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الدكوانة الأستاذة مايا جورج حكيم والمسجل تحت عدد 3274 تاريخ 29/7/2005 والذي بموجبه تنازل السيد جوزف اديب صادر عن ملكية مطبوعة «الثقافة» الأسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيدتين تمارا سهيل مرقده وميرنا جوزف حلبي،

بناء على الطلب المقدم من السيدتين تمارا سهيل مرقده وميرنا جوزف حلبي والمسجل تحت رقم 3651 تاريخ 25/10/2005 (طلب نقل ملكية المطبوعة وجعلها متخصصة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الثقافة» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد جوزف اديب صادر، إلى اسم السيدتين تمارا سهيل مرقده وميرنا جوزف حلبي اللبنانيتي الجنسية، وجعلها متخصصة بالثقافة النفسية التربوية.

المادة 2

مادة 2: تتحمل السيدة ميرنا جوزف حلبي مسؤولية المطبوعة بصفتها حائزة على إجازة في علم النفس.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2006 وزير الاعلام غازي العريضي