إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،
بناء على التصريح عن نشرة المؤرخ في 24/1/1949،
بناء على قرار حصر الارث رقم 436 تاريخ 1/4/1982 القاضي بحصر ارث المرحوم اديب يوسف صادر بزوجته وأولاده،
بناء على عقد التفرغ المسجل لدى الكاتب العدل في جديدة المتن الأستاذ جوزف فايز الحاج تحت رقم 12007 تاريخ 3/11/1982 والذي بموجبه تفرغ ورثة المرحوم اديب يوسف صادر عن ملكية مطبوعة «الثقافة» لصالح السيد جوزف اديب صادر،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في الدكوانة الأستاذة مايا جورج حكيم والمسجل تحت عدد 3274 تاريخ 29/7/2005 والذي بموجبه تنازل السيد جوزف اديب صادر عن ملكية مطبوعة «الثقافة» الأسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيدتين تمارا سهيل مرقده وميرنا جوزف حلبي،
بناء على الطلب المقدم من السيدتين تمارا سهيل مرقده وميرنا جوزف حلبي والمسجل تحت رقم 3651 تاريخ 25/10/2005 (طلب نقل ملكية المطبوعة وجعلها متخصصة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الثقافة» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد جوزف اديب صادر، إلى اسم السيدتين تمارا سهيل مرقده وميرنا جوزف حلبي اللبنانيتي الجنسية، وجعلها متخصصة بالثقافة النفسية التربوية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 193 تاريخ 03/05/2006, article 1, 06/07/2006
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 9 تاريخ 13/1/2006 القاضي بنقل ملكية مطبوعة «الثقافة» الأسبوعية، غير السياسية، لجهة تخصيص المطبوعة بحيث تصبح متخصصة بالثقافة النفسية التربوية المدرسية، والباقي دون تعديل.
مادة 2: تتحمل السيدة ميرنا جوزف حلبي مسؤولية المطبوعة بصفتها حائزة على إجازة في علم النفس.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2006
وزير الاعلام
غازي العريضي