All legislation

مرسوم Decree No. 16377 15/02/2006

قبول هبة مالية مقدمة من مرفق البيئة العالمي لتنفيذ مشروع "النشاطات التمهيدية لتقديم تقرير لبنان الوطني الثاني حول اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ"

Type
مرسوم · Decree
Number
16377
Date
15/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 958/959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16377 تاريخ 15/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون موازنة عام 2005 ولا سيما المادة 8 منه،

بناء على القانون رقم 359 تاريخ 1/8/1994 (الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ الموقعة في ريو دي جنيرو بتاريخ 5/6/1992)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة لا سيما المادة 5 منه)،

بناء على وثيقة المشروع المرسلة إلى وزارة البيئة عبر برنامج الأمم المتحدة بتاريخ 18/7/2005،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من مرفق البيئة العالمي عبر برنامج الأمم المتحدة الانمائي لتنفيذ مشروع «النشاطات التمهيدية لتقديم تقرير لبنان الوطني الثاني حول اتفاقية الأمم المتحدة الثاني حول اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ «والبالغ كلفته الإجمالية /405.000/د.أ. (فقط أربعماية وخمسة آلاف دولار أميركي) مفصلة على الشكل التالي: ـ مساهمة نقدية من مرفق البيئة العالمي قيمتها /305.000/د.أ. (ثلاثماية وخمسة آلاف دولار أميركي فقط لا غير) أي ما يوازي 75% من قيمة المشروع الإجمالية، ـ مساهمة نقدية من الدولة اللبنانية عبر وزارة البيئة قيمتها /20.000/د.أ. (عشرون ألف دولار أميركي فقط لا غير) أي ما يوازي 5% من قيمة المشروع الإجمالية لتغطية نفقات عائدة لاستضافة المشروع بمثابة نشاطات إعلامية، ـ مساهمة عينية من الدولة اللبنانية عبر وزارة البيئة قيمتها /80.000/د.أ. (ثمانون ألف دولار أميركي فقط لا غير) أي ما يوازي 20% من قيمة المشروع الإجمالية لاستضافة وتحقيق استدامة نشاطات المشروع.

المادة 2

مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم على أربعة وعشرين شهرا بدءا من إصدار هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تدفع هذه الهبة مباشرة إلى برنامج الأمم المتحدة الانمائي ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في وثيقة المشروع وطبقا للقوانين المتبعة داخل برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، وبالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع شرط ألا تتجاوز مساهمة الوزارة السقف المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين/متعاقدين/اجراء من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الأولى) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ ـ أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب ـ أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج ـ أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا. د ـ أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. هـ ـ أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و ـ أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز ـ أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور