The whole text

مرسوم رقم 16377 تاريخ 15/02/2006 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تدفع هذه الهبة مباشرة إلى برنامج الأمم المتحدة الانمائي ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في وثيقة المشروع وطبقا للقوانين المتبعة داخل برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، وبالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع شرط ألا تتجاوز مساهمة الوزارة السقف المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 16377 تاريخ 15/02/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213058/article/3/