المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى العلامة الدكتور مصطفى الرافعي الثقافي». مركزها: طرابلس ـ شارع ددة ـ مجمع سنابل السكني ـ بلوك (أ) ـ ملك احمد درويش ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ أن تعمل على نشر وإعادة طبع مؤلفات العلامة الدكتور مصطفى الرافعي وشرحها وإيصالها لطلبة العلم والثقافة. 2 ـ الدعوة إلى حوار ثقافي نابع من فكر العلامة الرافعي وخاصة مؤلفه الذي أعيد طبعه لمرات عديدة وترجم إلى بعض اللغات العالمية (اسلامنا في التقريب بين المذاهب). 3 ـ تقريب وجهات النظر وتقليص وتجفيف الفجوات والبؤر الطائفية من خلال استضافة شخصيات ثقافية وعلمية من كافة المذاهب والطوائف. 4 ـ تذكير النشء الجديد بالمخزون الثقافي والتمسك بالإرث الفكري الغالي لكل صاحب فضل في هذا المضمار. 5 ـ تخصيص مؤلفات من أمهات الكتب لعلماء كبار ضمن مكتبة متخصصة في الثقافة والإبداع. 6 ـ تخصيص جوائز لمبدعين من طلاب وطالبات في أبحاث فكرية وثقافية وتاريخية. 7 ـ إيجاد مساحة واسعة لأهل العلم بالتواصل الفكري مع حضارات متقاربة في العالمين العربي والإسلامي وأيضا محاكاة العالمية الفكرية، فالثقافة هوية عالمية. 8 ـ العمل على تعريب كتب مهمة في الثقافة والمهارات الانسانية وتسليط الضوء على الفنون الراقية من شعر ورسم ونحت وتأليف ومساعدة وارواء زهور العلم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد نجيب درويش مصطفى محمد ملص فلك مصطفى رافعي باسم محمد احسان عساف احمد ناجي الصيادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فلك مصطفى رافعي.