All legislation

علم وخبر Notice of association No. 48 16/02/2006

تأسيس جمعية باسم: "منتدى العلامة الدكتور مصطفى الرافعي الثقافي" مركزها طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
48
Date
16/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 973/974
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 421 تاريخ 02/03/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 48 تاريخ 16/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى العلامة الدكتور مصطفى الرافعي الثقافي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20022 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى العلامة الدكتور مصطفى الرافعي الثقافي». مركزها: طرابلس ـ شارع ددة ـ مجمع سنابل السكني ـ بلوك (أ) ـ ملك احمد درويش ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ أن تعمل على نشر وإعادة طبع مؤلفات العلامة الدكتور مصطفى الرافعي وشرحها وإيصالها لطلبة العلم والثقافة. 2 ـ الدعوة إلى حوار ثقافي نابع من فكر العلامة الرافعي وخاصة مؤلفه الذي أعيد طبعه لمرات عديدة وترجم إلى بعض اللغات العالمية (اسلامنا في التقريب بين المذاهب). 3 ـ تقريب وجهات النظر وتقليص وتجفيف الفجوات والبؤر الطائفية من خلال استضافة شخصيات ثقافية وعلمية من كافة المذاهب والطوائف. 4 ـ تذكير النشء الجديد بالمخزون الثقافي والتمسك بالإرث الفكري الغالي لكل صاحب فضل في هذا المضمار. 5 ـ تخصيص مؤلفات من أمهات الكتب لعلماء كبار ضمن مكتبة متخصصة في الثقافة والإبداع. 6 ـ تخصيص جوائز لمبدعين من طلاب وطالبات في أبحاث فكرية وثقافية وتاريخية. 7 ـ إيجاد مساحة واسعة لأهل العلم بالتواصل الفكري مع حضارات متقاربة في العالمين العربي والإسلامي وأيضا محاكاة العالمية الفكرية، فالثقافة هوية عالمية. 8 ـ العمل على تعريب كتب مهمة في الثقافة والمهارات الانسانية وتسليط الضوء على الفنون الراقية من شعر ورسم ونحت وتأليف ومساعدة وارواء زهور العلم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد نجيب درويش مصطفى محمد ملص فلك مصطفى رافعي باسم محمد احسان عساف احمد ناجي الصيادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فلك مصطفى رافعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع