All legislation

قرار Decision No. 11 23/01/2006

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
23/01/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 989/990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 23/01/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في خربة داوود ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة خربة داوود. مركزها: بلدة خربة داوود. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.710.000/ ل.ل. مليون وسبعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين وسائل النقل والفلاحة والزراعة وإدخال المكننة الحديثة. 2 ـ تأمين شق الطرقات الزراعية وإنشاء أقنية لمياه الري وحفر الابار الارتوازية. 3 ـ تأمين البذور والشتول والأدوية والاهتمام بالمحافظة على البيئة. 4 ـ تأمين خزان مياه جر مع مضخة وتركتور وتأمين مرشة أدوية جر مع مضخة. 5 ـ تأمين المعدات والدعم الاقتصادي والاجتماعي للمنتسبين وتأمين الدعم للمزارعين من الكوارث عند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/1/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه