The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 23/01/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في خربة داوود ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة خربة داوود. مركزها: بلدة خربة داوود. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.710.000/ ل.ل. مليون وسبعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين وسائل النقل والفلاحة والزراعة وإدخال المكننة الحديثة. 2 ـ تأمين شق الطرقات الزراعية وإنشاء أقنية لمياه الري وحفر الابار الارتوازية. 3 ـ تأمين البذور والشتول والأدوية والاهتمام بالمحافظة على البيئة. 4 ـ تأمين خزان مياه جر مع مضخة وتركتور وتأمين مرشة أدوية جر مع مضخة. 5 ـ تأمين المعدات والدعم الاقتصادي والاجتماعي للمنتسبين وتأمين الدعم للمزارعين من الكوارث عند الضرورة.

المادة 1 من قرار رقم 11 تاريخ 23/01/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213080/article/1/