إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من «الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين ـ لوى» المسجل بالرقم 3690/12 تاريخ 3/12/2005 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الداودية (قضاء صيدا) باسم «برايم كولدج اوف ليبانون»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز «للجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين ـ لوى» مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات وللتقوية في بعض المواد، خارجية مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم (32) من منطقة الداودية العقارية (قضاء صيدا) باسم «برايم كولدج اوف ليبانون». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني