The whole text

مرسوم رقم 16412 تاريخ 23/02/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أجيز «للجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين ـ لوى» مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات وللتقوية في بعض المواد، خارجية مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم (32) من منطقة الداودية العقارية (قضاء صيدا) باسم «برايم كولدج اوف ليبانون». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 16412 تاريخ 23/02/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213114/article/1/