All legislation

مرسوم Decree No. 16417 24/02/2006

تحديد حالات اعفاء ذوي الصعوبات التعلمية من الامتحانات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
16417
Date
24/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1037/1039
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022 (the text)
مرسوم رقم 9533 تاريخ 17/12/2012 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9533 تاريخ 17/12/2012 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 16417 تاريخ 24/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين، ولا سيما المادتان 62 و63 منه،

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية)،

بناء على المرسوم رقم 11853 تاريخ 11/2/2004 (تشكيل لجنة متخصصة بتعليم المعوقين)،

بناء على توصية اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 113/2005 ـ 2006 تاريخ 17/1/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة من:

1 ـ المدير العام للتربية رئيسا.

2 ـ ثلاثة أعضاء يعينهم وزير التربية والتعليم العالي.

ـ اختصاصي يحمل شهادة دكتورة في علم النفس معترف بها رسميا.

ـ اختصاصي يحمل شهادة دكتورة في علم النفس التربوي أو في التربية المختصة معترف بها رسميا.

ـ طبيب اخصائي في الطب النفسي.

3 ـ رئيس دائرة الامتحانات مقررا. مهمة هذه اللجنة تحديد حالات إعفاء ذوي الصعوبات التعلمية من الامتحانات الرسمية، ريثما يصدر قانون خاص بتنظيم المؤسسات المختصة بتعليم ذوي الحاجات الخاصة ومناهج التعليم والامتحانات الخاصة بهم.

المادة 2

يستفيد من أحكام هذا المرسوم،

ذوو الاضطرابات التعلمية المتوسطة والشديدة Dyslexie - Dysgraphie - Dyscalculie الصرع Epilepsie.

ذوو الاضطرابات النفسية المتوسطة والشديدة: الحركة المفرطة وضعف التركيز ـ AD - HD وتفرعاتها:

HD - ADD)، (التوحد Autisme).

المادة 3

تنظر اللجنة بناء على ملف يقدمه صاحب العلاقة ويتضمن:

1 ـ اختبار معدل الذكاء صادر عن اختصاصي يحمل شهادة دكتوراه في علم النفس العيادي.

2 ـ إفادة مدرسية تبين الوضع التعليمي للتلميذ وتتضمن اختبار المستوى التعليمي واختبار البنية النفسية.

المادة 4

يعفى التلاميذ المذكورون في المادة الثانية من الامتحانات الرسمية بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح اللجنة بالاستناد إلى دراسة الملف ومقابلة شفهية مع التلميذ.

المادة 5

يعطى التلميذ المعفى إفادة إنهاء الدراسة المتوسطة أو الثانوية من المدرسة المنتسب إليها ويوافق عليها المدير العام للتربية.

المادة 6

يبقى الانتساب إلى مؤسسات التعليم العالي خاضعا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني