المادة 1
يلغى الـمرسومان رقم 16417 تاريخ 24/02/2006 ورقم 9533 تاريخ 17/12/2012، ويستعاض عنهما بنصوص الـمرسوم الحاضر.
مرسوم Decree No. 9138 13/05/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2008 (إلغاء ودمج واستحداث وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 الـمتعلق بحقوق الاشخاص الـمعوقين ولا سيما الـمادتان 62 و63 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة( وتعديلاته ولاسيما للـمرسوم رقم 10148 تاريخ 22/3/2013،
بناء على الـمرسوم رقم 16417 تاريخ 24/02/2006 (تحديد حالات اعفاء ذوي الصعوبات التعلـمية من الامتحانات الرسمية(،
بناء على الـمرسوم رقم 9533 تاريخ 17/12/2012 (تحديد اوضاع ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة لجهة الامتحان الرسمي للشهادة الـمتوسطة(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 97/2021 ــ 2022 تاريخ 27/1/2022),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2022,
يرسم ما يأتي:
يلغى الـمرسومان رقم 16417 تاريخ 24/02/2006 ورقم 9533 تاريخ 17/12/2012، ويستعاض عنهما بنصوص الـمرسوم الحاضر.
تطبق أحكام هذا الـمرسوم على التلامذة الذين يعانون من أي مما يلي:
أ ــ الاضطرابات التعلـمية الـمتوسطة والشديدة.
ب ــ الاضطرابات النفسية الـمتوسطة والشديدة.
ج ــ الاوضاع الـمرضية العضوية الـمزمنة والحالات الـمستعصية.
تحدد الحالات والامراض التي تعتبر منشئة لهذه الاضطرابات وهذه الاوضاع بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتربية الـمبني على توصية اللجنة الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم.
يمكن لولي امر اي من التلامذة من الفئات الـمحددة في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم، كما للـمسؤولين عن الـمدارس التي تسجل هؤلاء التلامذة فيها، التقدم لدى دائرة الامتحانات الرسمية في الـمديرية العامة للتربية بملف يتضمن الـمستندات التي تبين الوضع الدراسي لذي العلاقة الـمعني بالـملف، والـمثبتة لحالته النفسية أو الـمرضية، وهذه الـمستندات هي التالية:
1ــ افادة عن التسجيل في أحد صفوف الحلقة الثالثة من مرحلة التعليم الاساسي (السابع أو الثامن او التاسع) أو في أحد صفوف الـمرحلة الثانوية )الاول او الثاني او الثالث) من الـمنهج التعليمي اللبناني، أو ما يعادله من الـمنهج الاجنبي الذي أعطي له الاذن لدراسته من لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية، وعن متابعة الدراسة فيه.
2ــ ملف تراكمي مدرسي ونماذج عن سجل تحصيله التعليمي خلال 3 سنوات سابقة على الأقل اذا كان قد انتسب الى أحد صفوف الحلقة الثالثة، وكان وضعه الدراسي مبررا وفق الأصول، او اذا كان مسجلا في الصف الثانوي الثالث واصبح ممن اكتسبوا شروط الترشح لشهادة الثانوية العامة؛ على ان يبين هذا الـملف قدرات صاحبه الذهنية، ويشار فيه الى نوع الاحتياجات التربوية الخاصة أو الصعوبات التعلـمية او الحالة الـمرضية التي يعاني منها.
- 3 تقرير من الـمدرسة الـمنتسب اليها تدرج فيه:
أ ــ أسباب الإعفاء من الامتحان الرسمي للشهادة الـمتوسطة، اذا كان التلـميذ مسجلا في الصف الاساسي التاسع، أو من الامتحان الـمدرسي للصف الـمسجل فيه، إذا كان من تلامذة أي من الصفين الآخرين في هذه الحلقة الثالثة )الأساسي السابع أو الأساسي الثامن(، أو من تلامذة أي من الصفين الثانوي الاول والثانوي الثاني في الـمرحلة الثانوية؛
ب ــ الاجراءات الـمطلوبه للتكييفات اللازمة في هذا الامتحان الـمدرسي، أو في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة أو للشهادة الـمتوسطة، اذا كانت تقترح خضوع التلـميذ لأي من هذه الامتحانات الثلاثة بعد تكييفها على النحو الذي يستجيب مع اجرائها له؛
ج ــ الخطة الفردية للتلـميذ، تربوية كانت أو سلوكية، وفق النموذج الـمعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.
4ـ بيان بخدمات التربية الـمختصة التقويمية اذا كان قد استفاد منها خلال السنوات الثلاث السابقة، واظهار نوعها والفترة التي استفاد منها،
5ــ تقرير تشخيصي للحالة موضوع الـملف يستند الى معايير التشخيص العالـمية، ويتضمن اختبارات وتقييمات نفسية أو تربوية حسب مقتضيات هذه الحالة، يصدر عن اختصاصي في اختصاص محدد وفقا للحالات التالية:
أ ــ حالة الامراض العضوية والـمزمنة: طبيب اختصاصي لـمعالجة الـمرض موضوع الحالة.
ب ــ حالة الاضطرابات النفسية: طبيب اختصاصي بالامراض النفسية، أو اختصاصي مجاز في علـم النفس العيادي.
ج ــ حالة الصعوبات التعلمية والاحتياجات التربوية الخاصة: اخصائي في علـم نفس التربوي أو في علـم النفس العيادي يتركز اختصاصه على التقييمات التربوية، أو اختصاصي في علاج النطق واللغة. ويمكن أن يصدر التشخيص عن اختصاصي في العلاج الانشغالي او النفس الحركي للصعوبات الحركية فقط.
6 ــ يقدم الـملف للتلـميذ في أي من صفوف الحلقة الثالثة لـمرة واحدة فقط خلال دراسته لأي منها، على أن يتم تحديث الـمعلومات بسبب حالات مستجدة أو حوادث طارئة، وعند الترشح للشهادة الـمتوسطة أو لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.
تقدم الـملفات الـمشار اليها في الـمادة الثالثة أعلاه، اعتبارا من اول تشرين الثاني حتى نهاية شهر شباط من كل سنة دراسية. ولا يعفى تسجيل الـملف لدى الدائرة الـمختصة من موجب ترشيح التلـميذ الـمعني للامتحانات الرسمية ضمن الـمهلة التي تحدد لهذه الغاية.
يصدر عن الـمديرية العامة للتربية ــ دائرة الامتحانات الرسمية سنويا وعند بداية كل عام دراسي تعميما يتضمن مدة استقبال هذه الـملفات والـمستندات الـمطلوبة لإدارات الـمدارس والثانويات الرسمية والخاصة.
تشكل في الـمديرية العامة للتربية بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتربية الـمبني على رأي رئيس دائرة الامتحانات الرسمية، لجنة لدراسة ملفات ذوي الحالات الـمسجلين في أحد صفوف الحلقة الثالثة أو الـمرحلة الثانوية يترأسها الـمدير العام للتربية، ويكون رئيس دائرة الامتحانات الرسمية مقررا لها، وتضم الى جانب الرئيس والـمقرر:
1ــ طبيب اختصاصي في الطب النفسي للاطفال والـمراهقين، عدد (2).
2ــ اختصاصي في علـم النفس التربوي او معالج نفسي تربوي مختص في علاج الأطفال والـمراهقين، حاصل على شهادة الدكتوراه ولديه خبرة خمس سنوات على الاقل عدد (2).
3ــ اختصاصي في علـم النفس العيادي حاصل على شهادة الدكتوراه ولديه خبرة خمس سنوات على الاقل عدد (2).
4ــ اختصاصي في التربية التقويمية حاصل على شهادة ماجستير، مع خبرة خمس سنوات على الأقل عدد (3).
5ــ اختصاصي في الإرشاد الاجتماعي حاصل على شهادة الـماستر في الإشراف الصحي الإجتماعي، مع خبرة خمس سنوات على الأقل عدد (2).
يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تستعين بإختصاصي في علاج النطق، او اختصاصي في العلاج الانشغالي او النفس الحركي، أو كلاهما معا، على ان يكونا من حملة شهادة الـماجستير، مع خبرة خمس سنوات على الأقل.
على ان يكون، كل من الاختصاصيين الـمذكورين أعلاه، حاصلا على إذن مزاولة الـمهنة من التنظيم الـمهني الـمنتسب له.
يقوم بمهام أمانة سر اللجنة أحد موظفي دائرة الامتحانات الرسمية، او احد افراد الهيئة التعليمية الـمكلفين بمساعدتهم وفقا لاحكام الـمرسوم رقم 5257 تاريخ 10/08/1966، ويعين بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتربية الـمبنية على توصية رئيس دائرة الامتحانات الرسمية.
تضطلع اللجنة الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة اعلاه بالـمهام التالية:
1ــ دراسة ملفات التلامذة الـمحالة إليها، سواء من هم مرشحون للامتحانات الرسمية لأي من الشهادتين الآتيتين: الثانوية العامة (البكالوريا( والـمتوسطة (البروفيه)، أو الذين سيخضعون للامتحانات الـمدرسية في أي من صفوف الحلقة الثالثة أو لتلامذة صفي الثانوي الاول والثانوي الثاني، وترفع بنتيجة هذه الدراسة توصية الى وزير التربية والتعليم العالي تحدد الحالات والامراض التي تعتبر منشئة للاضطرابات وللاوضاع الـمرضية الـمشار اليها في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم ليتخذ القرار الـمبين لهذه الحالات وهذه الامراض.
2ــ دراسة الـملفات الـمقدمة بالاستناد الى احكام الـمادة الثالثة أعلاه، للتحقق من كون كل من التلامذة الـمعنيين بها ــ اما من ذوي الاضطرابات التعلـمية الـمتوسطة والشديدة ــ او من ذوي الاضطرابات النفسية الـمتوسطة والشديدة، او من ذوي الحالات الـمرضية العضوية الـمزمنة والحالات الـمستعصية التي تجعلهم اما غير قادرين على تقديم الامتحان الـمدرسي أو الرسمي، واما لا يملكون القدرة على الخضوع له بالشكل الاعتيادي الذي يتم اجراؤه وفقا له، وبالتالي وضع تقرير حول كل ملف ينتهي الى احد الاقتراحين الآتيين:
أ ــ إعفاء الـمعني بالـملف من الامتحان الـمدرسي أو الرسمي ما عدا الامتحان الرسمي للشهادة الثانوية العامة، مع التوصية عند الاقتضاء بمتابعته مسلكاً تعلـميا مستقبليا من نوع معين تتناسب متطلباته مع قدراته على التعلـم.
ب ــ إجراء الامتحان الـمدرسي أو الرسمي وفق تدابير وإجراءات خاصة مبينة في حدود النظام الخاص الـمنصوص عليه أدناه، مع مراعاة خصوصية كل منهج دراسي.
3ـ اقتراح نظام خاص لإمتحانات ذوي الاحتياجـات التربوية الخاصة والحالات الـمرضية الذين لا يستوفون شروط الإعفاء منها وذلك بدءا من صفوف الحلقة الثالثة، على أن يحدد هذا النظام الخاص متطلبات إجراء هذه الامتحانات بما فيها تكييف اسئلتها مع طبيعة هذه الصعوبات على اختلاف انواعها، وعلى أن يلحظ التعاون مع الجمعيات الـمختصة بالأمر.
4ــ إجراء الـمقابلات عند الاقتضاء مع التلامذة الـمعنيين قبل وضع التقرير بشأنهم وتقرير الـمسار الـمناسب لكل منهم.
5ــ دراسة ملفات الـمعنيين بالامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة وفق الاجراءات ذاتها الـمنصوص عليها بالنسبة للامتحانات الـمدرسية أو الرسمية لصفوف الحلقة الثالثة أو للصفين الأول والثاني من الـمرحلة الثانوية،
دون ان يكون لها الحق باقتراح الاعفاء من هذه الامتحانات.
وفي مطلق الاحوال، يمكن للجنة الإستعانة بأخصائيين في غير اختصاص اعضائها عندما تدعو الحاجة.
يمكن للـمرشحين للامتحانات الرسمـية ان لشهادة الثانوية العامة أو للـمرشحين للشهادة الـمتوسطة بالاستناد الى الفقرة ــ ب ــ من البند الخامس للـمادة 20 مـن الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001 )نظام الامتحانات الرسمية...) ان يتقدموا من دائرة الامتحانات بطلبات ترشيحهم وفقا للنظام الخاص الـمشار اليه في الفقرة 3 للـمادة السادسة من هذا الـمرسوم، ويبت في هذه الـملفات بالاستناد الى ما تقترحه اللجنة الـمختصة بدراستها، وتحدد مهلة تقديم هذه الـملفات بقرار صادر عن الـمدير العام للتربية لهذه الغاية.
تعتبر مهلة تقديم الـملفات الـمنصوص عليها في الـمادتين الرابعة والسابعة من هذا الـمرسوم مهلة نهائية غير قابلة للتمديد، بحيث يرفض حكما أي ملف ورد بعد انقضائها، باستثناء الحالات الـمستجدة الناشئة عن مضاعفات امراض عضوية أو عن حوادث طارئة.
تعقد اللجنة جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي في مدة لا تتجاوز الخمسة أشهر متواصلة كحد اقصى خلال السنة ويشترط لصحة انعقاد كل جلسة حضور الرئيس والـمقرر وأمين السر وثلاثة من الاختصاصيين على الأقل من عدد أعضاء اللجنة.
* يدون أمين سر اللجنة محاضر هذه الجلسات او الـمقابلات التي تقرر اللجنة اجراءها،
* يكلف الـمدير العام للتربية احد الـموظفين في الـمديرية العامة للتربية أو أحد أفراد الهيئة الـملحقين فيها، بطباعة الـمحاضر والتقارير العائدة للجنة أو أي أوراق تتصل بعملها وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.
* تحدد بقرار يصدر عن وزيري الـمالية والتربية والتعليم العالي، التعويضات الـمالية التي تستحقها اللجنة وأمين سرها وللـموظفين الذين يكلفون بمهام متصلة بعملها.
يبت الوزير في الاقتراحات التي تصدر عن اللجنة الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم، ويعطى التلميذ الذي يتقرر اعفاؤه من الامتحانات الرسمية أو الـمدرسية افادة بالاستناد الى قرار الإعفاء. يوقعها الـمدير العام للتربية، وتجيز لهذا التلـميذ متابعة دراسته الثانوية أو الـمهنية أو الفنية اللاحقة لـمرحلة التعليم الاساسي، ويبقى خاضعا لـموجب اجراء الامتحانات الرسمية في نهاية هذه الدراسة الثانوية أو الـمهنية أو الفنية. وفي حال عدم إعفائه من الامتحانات الرسمية أو الـمدرسية يجب التأكد من إجراء هذه الامتحانات وفق التدابير والإجراءات الخاصة الـمقترحة من اللجنة والتي تصدر بقرار من الـمدير العام للتربية، وعلى الـمدارس التقيد بذلك تحت إشراف الوحدات الإدارية الـمعنية في وزارة التربية والتعليم العالي.
تهيء دائرة الامتحانات الرسمية مراكز مؤهلة ومجهزة لاستقبال فئات ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة والحالات الـمرضية والـمزمنة والـمستعصية، وفي الـمستشفيات وتحدد مكانها، وفق نظام خاص يتناسب مع الحالات الـمصنفة من قبل اللجنة الـمختصة.
يُجاز للـمدير العام للتربية ــ رئيس اللجنة الفاحصة في الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة أن يكلف خبراء تربويين من أصحاب الاختصاص بتعليم ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة بمساعدة اللجان الفرعية الـمختصة بوضع مسابقات مختلف الـمواد التي يُجرى الامتحان الرسمي فيها لأي من هاتين الشهادتين للتلامذة ذوي هذه الاحتياجـات، وذوي الحالات الـمرضية الذين لا يستوفون شروط الإعفاء من هذه الامتحانات الرسمية، وبوضع اسس تصحيح هذه الـمسابقات، وبمواكبة اجرائها في الـمراكز الـمعتمدة لها، والقيام بالتالي بالـمهام كافة التي يتطلبها حسن سير الامتحانات الرسمية لذوي الاحتياجات الخاصة في الـمراكز الـمعتمدة لها وكما يجاز للـمدير العام للتربية ذاته تكليف من يجده مناسبا من أصحاب الخبرة من أفراد الهيئة التعليمية أو من سواهم بمتابعة إجراء الـمدارس للإمتحانات الـمدرسية الـمطلوب تكييفها وفقا لـمقتضيات هذا التكييف وتُصرف للخبراء الـمستعان بهم ولإصحاب الخبرة من أفراد الهيئة التعليمية أو من سواهم الـمكلفين بما هو مبين في الفقرة أعلاه، التعويضات الـمالية وفق الأسس الـمعتمدة لتحديد التعويض الـمستحق لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الرسمية الذي يكلفون بإعداد الأسئلة، وبوضع أسس التصحيح وبإجراء الـمراقبة.
يلغى أي نص يخالف أحكام هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل